إنما هو الرجل يحل جاريته لأخيه، ومنها ما هو مخصوص بالمرأة تحل لزوجها أو المرأة لابنها ونحو ذلك، وليس فيها إشارة إلى الحل للمملوك بالكلية.
وتردد المصنف إنما هو من تعارض الخبرين المذكورين، ولكنه لما لم يطلع على الخبر الدال على الجواز ارتكب هذا التكلف مع ما عرفت من بطلانه.
وكيف كان فالظاهر هو حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية، كما قدمنا ذكره في المورد الأول، لاعتضاد رواية الجواز المذكورة بجملة من الأخبار الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام (قال: سألته عن الملوك كم يحل أن يتزوج؟ قال: حرتان أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال، وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن) ورواه في الكافي (2) عن إسحاق بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه) وما رواه في الكافي التهذيب عن زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله، فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له) وظاهره في المسالك أيضا حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية، قال: لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا، إلا أنه من حيث عدم اطلاعه على الرواية المعارضة