التي كانت زوجة رجلا، ويأتي مثله في الزوج إذا كان خنثى، وظهر كونه امرأة بالعلامات المنصوبة من الشارع، وهو مما لا إشكال فيه كما صرح به الأصحاب ، وأما موضع البحث فلم أقف فيه على نص.
(ومنها) ما لو انتمى الرجل إلى قبيلة فزوجوه بناء على ذلك، فظهر خلاف ما ادعاه، فهل للمرأة الخيار أم لا؟ قولان: وقد تقدم الكلام في هذا المسألة في المسألة السادسة من مسائل لو أحق العقد المذكورة في آخر الفصل الثاني، فلا حاجة إلى إعادته.
المقام الثاني: وفي عيوب المرأة، وهي على المشهور في كلامهم سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن، والافضاء والعمى والاقعاد، وفي العرج أوال، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وعد الصدوق في المقنع من عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده، وعد المفيد وجماعة المحدودة في الزنا، بل الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين على ما نقله في المسالك، والمشهور بين المتأخرين عمد عد ذلك، والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام، ثم الكلام فيها بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم السلام.
الأول: ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال:
يرد النكاح من البرص والجذام الجنون والعفل) الثاني: ما رواه لشيخ والصدوق (2) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن