تنصيفه بالموت، وهي مسألة مشهورة، أخبارها من الطرفين مأثورة، وهذا الخبر من جملتها، وبذلك يظهر أنه لا طعن من هذه الجهة لوجود القائل، ودلالة الأخبار على تنصيف المهر في الموضعين، ولا ضرورة إلى ما تكلفه في المختلف ولا غيره، ولا إشكال بحمد الملك المتعال في هذا المجال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال.
ومن روايات المسألة أيضا وإن لم تشتمل على هذه الأحكام ما رواه في الفقيه (1) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين، فأتى هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها) أقول: حكمه عليه السلام بالعدة هنا محمول على وقوع الدخول، إلا فمع عدمه فإنه ترجع كل واحدة إلى زوجها من حين العلم بالحال، وبه صرح الأصحاب أيضا، وقد صرحوا أيضا بأنه متى كان الرجل عاملا بالحال، هي جاهله فإنه يكون زانيا فيحد لذلك، ولها المهر، وعليها العدة ولو علمت هي وجهل هو كانت زانية لا مهر لها، ويجب عليها الحد وعليها العدة لوطئه المحرم، والعدة تثبت مع احترام الوطئ من جهتها أو من جهته كما عرفت، ولو علما معا كانا زانيين فلا مهر ولا عدة ولو فرض دخول أحدهما دون الآخر أو العلم من أحدهما دون الآخر اختص كل بما يلزمه من الأحكام المذكورة، والله العالم.
المسألة السادسة: من القواعد المقررة بينهم أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل لا المسمى وكل موضع حمم فيه بصحة العقد فلها مع الوطئ المسمى وإن تعقبه الفسخ.
وعلل الأول بأن مهر المثل عوض البضع الحرم حيث لا عقد، ومع بطلان القعد ينزل كعدمه فيكون كالوطئ لشبهة المجرد عن العقد.