اعتبار اللفظ الماضي في عقد النكاح مطلقا، لأنه صريح في الانشاء، بخلاف المستقبل المحتمل للوعد، وخالف جماعة فاكتفوا بلفظ المستقبل، وهذا هو المستفاد من الأخبار المتكاثرة.
منها ما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير، (قال: لا بد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح) الحديث، وظاهر أن هذه صيغه العقد كما تدل عليه جملة من الأخبار الآتية:
وعن أبان بن تغلب (2) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قلت: نعم، فقد رضيت فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها) الحديث، وهو كما ترى ظاهر في مخالفة ما ذكروه من وجوه:
منها اشتراط الماضي في الإيجاب وهو هنا بلفظ المستقبل.
ومنها كون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، والايجاب هنا من الرجل والقبول من المرأة عكس ما قالوه.
وفي رواية ثعلبة (3) (أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح..) إلى آخره.