وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد (1) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهم السلام (قال: إنه قال: إذا زوج الرجل أمته، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة الركبة) وأنت خبير بأن ظاهر هذه الرواية هو تحريم النظر إلى ما بين السرة والركبة أعم من أن يكون بشهوة أم لا، وبها يتم الاستدلال للأصحاب فيما تقدم نقله عنهم.
وبالجملة فالظاهر هو العمل بما قاله الأصحاب، وفي معنى الأمة المزوجة المحلل وطؤها للغير، أما لو حلل منها ما دون الوطئ، فهل تحرم بذلك على المالك؟ إشكال.
وثانيهما: المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا أو مملوكا لغير سيد الأمة، فإن السيد لا يتسلط على الفسخ بل الطلاق للزوج حرا كان أو عبدا، أما لو كان الزوج مملوكا للسيد، فإن للسيد التسلط على الفسخ كما تقدم مشروحا.
ويدل على الحكمين المذكورين هنا ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته، فرق بنيهما إذا شاء، قال:
وسألت عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها، فإن باعها فشا؟ الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما) وعن محمد بن مسلم (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الأمر، وإن