عليها، ولك ننقل شطرا منها.
ومنها ما رواه الكليني والشيخ (1) في الصحيح عن الفضيل بن يسار (قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟
قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل، أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها) وزاد في الكافي (وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها) الحديث.
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير، وهو مشترك والأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال:
لا، إنما يحل له ما أحلت له) الحديث.
وفي الصحيح عن ضريس بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يحل لأخيه جاريته وفي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال)