يحيى، ولعله الأقرب فتكون الرواية ضعيفة بهذا الاصطلاح.
وموثقة سماعة (1) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الإمام أن يفتديه، ولا يملك ولد حر) واستدل السيد في شرح النافع على الحرية كما قدمنا نقله عنه بصحيحه الوليد بن صبيح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة لقوله في آخرها (أولادها منها أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى) وعلى وجوب القيمة على الأب بصحيحة محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنه جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها) ثم قال: وفي هذه الرواية دلالة على حرية والولد أيضا.
وأنت خبير بأن صحيحة الوليد على أحد وجهين: أحدهما أن يكون قد شهد شاهدان عنده أنها حرة، والثاني أن يكون الأب قد رد ثمنهم.
واحتمل بعضهم أن هذا الكلام منه عليه السلام على جهة الانكار دون الأخبار