من الفردين، فقال: إن كان بلاده التي شرط الخروج إليها بلاد الشرك فإنه لا شرط له عليها في ذلك، بمعنى أن شرطه باطل، والوجه فيه ظاهر، لما في الإقامة في بلاد الشرك من الضرر بالمسلم في دينه، فلا يجب عليها إطاعته، وكان لها مجموع المائة الدينار التي أصدقها إياها، وإن كان بلاده بلاد الاسلام فله ما اشترط عليها، بمعنى أنه يجب عليها متابعته والوفاء بما شرطه عليه من الخروج إلى بلاده، لدخوله في الحديث المشهور (1) (المسلمون عند شروطهم) وبقي هنا شئ، وهو أنه قد طعن جملة من الأصحاب في متن هذه الرواية بمخالفتها لمقتضى الأصول في مواضع:
(أحدها) مجهولية المهر وعدم تعينه، حيث جعله مائة على تقدير، وخمسين على تقدير.
و (ثانيها) إنه أوجب فيها مائة دينار على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وإنه لا شرط له عليها بمعنى أنه لا يجب عليها الخروج معه مع أنه خلاف الشرط الذي وقع العقد عليه، لأن استحقاق المائة إنما وقع على تقدير الخروج معه إلى بلاده كائنة ما كانت، فكيف تستحق المائة مع عدم الخروج؟
و (ثالثها) الحكم بعد جواز اخراجها إلى بلاده وإن كانت دار الاسلام إلا بعد أن يعطيها المهر الشامل لما لو كان ذلك قبل الدخول وبعده، مع أنه بعد الدخول لا يجوز لها الامتناع عند أكثر الأصحاب، كما تقدم على أنه لا يجب عليه إعطاء المهر مطلقا من دون أن تطلبه، مع أنه قد حكم في الرواية بعد م جواز خروجه بها إلا بعد أن يؤدي صداقها، ولو لم تطلبه، وربما كان منشأ تردد المحقق كما قدمنا نقله عنه من هذه المخالفات التي اشتملت عليها الرواية، وظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بناء على مذهبه في المسألة السابقة