عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة (1) في المسألة الأولى من المطلب الأول في الرد على العامة القائلين ببطلان النكاح وأنه لا يكون موقوفا على الإجازة، أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز.
وروى الشيخ (2) عن مسعدة بن زياد (قال أبو عبد الله عليه السلام: تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الأم والبنت، ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك) وعن مسمع كردين (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أم تك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، أمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك، وأمتك وقد وطأت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حامل من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته) وروى في كتاب مكارم الأخلاق (4) عن الحسين بن المختار رفعه (إن سلمان تزوج امرأة غنية، فدخل فإذا البيت فيه الفراش، فقال: إن بيتكم لمحرم، إذا قد تحولت فيه الكعبة، قال: فإذا جارية محتمة، فقال: لمن هذه؟