وبالجملة فالأقرب عده بالتقريب المذكور، وقد تقدم أنه أحد السبعة المشهورة في كلامهم.
الخامس: قد عدوا من جملة السبعة المشهورة العمى أيضا، ويدل عليه الخبر الحادي عشر والثاني عشر وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة، ثم قال: وفي أصحابنا من ألحق بها العمى، وكونها محدودة في الزنا، والظاهر هو المشهور لما عرفت من دلالة الخبر ين المذكورين عليه.
السادس: قد عد بعضهم الرتق من جملة العيوب الموجبة للخيار، ونسبه المحقق في الشرايع إلى لفظ قيل مؤذنا، وبتمريضه لدم وجوده في النصوص، وإن كان الاعتبار بالنظر إلى ما تقدم في الأخبار يساعده ولهذا قال في الشرايع:
وربما كان صوابا إن منع الوطئ أصلا، لفوات الاستمتاع.
والرتق على ما ذكره أهل اللغة: التحام الفرج على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه.
قال في كتاب المصباح المنير (1): رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء، إذا انسد مدخل الذكر من فرجها ولا يستطاع جماعها.
وفي القاموس (2) امرأة رتقاء: بينة الرتق لا يستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. ونحو كلام الجوهري في الصحاح (3).
وفسره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر، وهذا هو الموافق لما ذكره أهل اللغة، ولكنه قال في السرائر:
إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، وعلى هذا يكون مرادفا للعفل بأحد معاينة المتقدمة.