أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر، وهذا الكلام يتضمن أحكاما ثلاثة:
(أحدها) أن يكون مملوكا والمراد به ما يشمل ما يصح تملكه كالخمر والخنزير، وما يختص تملكه بالعاقد، فلا يجوز العقد على مال مغصوب غير مملوك للعاقد، قالوا: فلو عقد على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، إن رضي المالك بعد ذلك، بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فإن الإجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك، وهنا لا يتصور ذلك.
أقول: لا يظهر لي وجه حسن في الفرق بين الأمرين، بنا؟ على ما يدعونه من صحة الفضولي، وأما بناء على ما هو المختار من بطلان الفضولي فلا إشكال.
و (ثانيها) العلم بمقداره، فإن كان مكيلا فبالكيل، وإن كان موزونا فبالوزن أو معدودا فبالعدد، قالوا: وتكفي المشادة في هذه الثلاثة عن الاعتبار بما ذكر كصبرة الحنطة لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذه المعاوضة، وإن لم يندفع في غيرها لأنها ليست معاوضة محضة بحيث تبنى على المغابنة والمكايسة، بل يعتبر رفع الغرر في الجملة، لأن الركن الأظهر فيها الاستمتاع ولواحقه، ومن ثم أطلق عليه اسم الصدقة والنحلة.
أقول: قد عرفت ما في البناء على أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية من الاشكال، ولا يحضرني الآن نص في المسألة، وكيف كان فما ذكروه من الاكتفاء بالمشاهدة مخصوص بما إذا كان حاضرا، فلو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة فيبطل العقد بدونه، هكذا قالوا أيضا وقال السيد السند في شرح النافع بعد ذكر نحو ما ذكرنا فيما قطع به الأصحاب: وللنظر فيه مجال، والظاهر أنه إشارة إلى ما أشرنا إليه.
و (ثالثها) إنه لا تقدير له قلة وكثرة وإنما يتقدر بالمراضاة، وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار.