السابع: لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول، فهل يعود النصف إلى الدافع وهو الأب أو إلى الزوج وهو الابن؟ قولان، وبالثاني قطع العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، وتردد فيه في الشرايع، واستشكله في القواعد، وفي التحرير قوى الأول، وجزم الشهيد الثاني في المسالك وسبطه في شرح النافع بالحكم برجوعه إلى الزوج، وهو الظاهر لعين ما تقدم من أن العين قد انتقلت إلى الزوجة وصارت ملكها بعد قبضها إياها، والعود إلى الولد إنما وقع بملك جيد، وفي معناه ما لو دفعه أجنبي تبرعا فإن الحكم فيه عد القبض كذلك.
قالوا: ومن هنا ظهر الفرق بين دفع الأب المهر إلى الزوجة وعدمه، لأنه لما لم يكن المهر لازما له فهو متبرع بالوفاء فلا يخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميع كان الحكم كما سبق، وإن دفع النصف وطلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج، ولم يجب على الأب دفعه إلى الولد بغير إشكال، لانتفاء ما يقتضه.
ووجه تردد المحقق هنا واستشكال العلامة ما ذكروا من الأصل بقاء الملك على مالكه حيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادة إبراء ذمته من الدين، فإذا برءت الطلاق عاد المال إلى أصله، ودفعه في قضاء الدين عنه لا يستلزم أن يكون هبة، وحتى أنه يقال: إن الولد ملكه، ولا يصح للأب الرجوع في هبة الولد.
ورد بما عرفت من أنه بالدفع إلى المرأة قد انتقل عن ملكه، وصار ملكا لها قطعا.
وأما الولد فلا دخل له في ذلك، ليقال إنه هبة أو إنه صار مملوكا للولد.
بل الزوج إنما استحقه بملك جديد بعد أن صار للمرأة للأخبار الدالة على رجوع النصف له بالطلاق.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: واعلم أن الشيخ في المبسوط قطع في المسألتين بعدم عود النصف المدفوع إلى الولد كما ذكر المصنف من غير تردد،