تعالى (وللذين يؤلون من نسائهم) (1) فإنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم.
وأجيب عنه بأنه مخصوص بقوله تعالى (وإن عزموا الطلاق) فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه.
قال: في المسالك: وفيه نظر المسألة موضع خلاف بين الأصوليين، وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أنه لا يخصص.
أقول: والمسألة لعدم النص الظاهر لا تخلو من توقف وإن كان القول المشهور لا يخلو من قرب.
وهل يقع بها ظهار أم لا؟ قولان: المشهور الأول، لأن المتمتع بها زوجة، فتدخل في العمومات المتضمنة لظهار الزوجة، وذهب جماعة منهم ابن بابويه وابن إدريس إلى الثاني، لأصالة بقاء الحل، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة ولا يجب الوطئ، فيلزم بالفئة، مع أن ايجابها وحدها لا دليل، إقامة هبه المدة مقام الطلاق قياس، ولأن أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافقة المتوقفة على وجوب الوطئ.
قال: في المسالك مشيرا إلى الجواب عن ذلك قوله (ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق..) إلى آخر ه: والالزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص، فجاز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين وهو الدائم، وهكذا المرافقة، ويبقى أثر الظهار باقيا في يره كوجوب اعتزالها، وهذا هو هو الأقوى، إنتهى.
أقل: والمسألة أيضا محل توقف، لعدم الدليل الواضح، وبالتردد في المسألة أيضا صرح السيد السند في شرح النافع وهو في محله.
الرابعة: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذا العقد على أقوال:
(أحدها) إنه يقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط، كما لو شرطا عدمه في النكاح الدائم، ويعبر عنه بأن المقتضي للإرث هو العقد