والقول باختصاص صحة هذا الاشتراط بالمتعة، وبطلانه بل بطلان العقد في الدائم، للشيخ أيضا وجماعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح، استدلوا على البطلان في الدائم بمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، إذ من أهم مقتضياته حصول التناسل، هو يستدعي الوطئ، وإذا فسد الشرط فسد العقد، لعدم الرضاء به بدون الشرط.
أقول: لا يخفى أن الأخبار الثلاثة الواردة في المسألة شاملة بإطلاقها للنكاح الدائم والمنقطع، وبها أخذ من قال بالعموم، إلا أن الظاهر من روايتي عمار وسماعة الاختصاص بنكاح المتعة، فإن هو الذي يترتب على حصول الفضيحة، وسيجئ إن شاء الله الكلام في هذه المسألة بمزيد تحقيق في المقام، والله العالم.
التاسعة: المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها، وخالف في ذلك الشيخ في النهاية والتهذيب فجوز التمتع بها بغير إذن المرأة استنادا إلى روايات سيف بن عميرة (1) وقد تقدم تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى، كما هو حقه في المسألة الثانية عشر من المقصد الثاني في الأولياء للعقد من الفصل الأول في العقد (2)، والله العالم.
الفصل الرابع في نكاح الإماء هو إما بالملك للرقبة أو المنفعة أو العقد دوما أو متعة، وقد تقدم في الأبحاث السابقة ذكر كثير من أحكامهن وبقي الكلام هنا في مطالب ثلاثة: