وروى في التهذيب (1) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت) وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قيل له:
إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها، وجا، فسألها، فقال، أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها) وعن محمد بن عبد الله الأشعري (3) (قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قبله أن لها زوجا، قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج) وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار (4) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام (في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا يعرف أن كون ذات بعل أو عاهرة، فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها) وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري (5) عن أبيه (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج أمتعة وقلت: أن تهمها بأن لها زوج، يحل لي الدخول بها؟ قال: عليه السلام أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك) وظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال وإنما كان مع التهمة، وهو خلاف ما دل عليه صحيح أبي مريم التقدم، ولا يخلو ذلك من الاشكال.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب كراهة المتمتع بالزانية، ونقل التحريم عن الصدوق في المقنع.