تذنيبات الأول: لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولد بالحرية أو الرقية؟ الذي صرح به جملة من الأصحاب مهم ابن حمزة وابن إدريس هو الأول.
قال ابن حمزة: إن تزوجها بغير إذن مولاها فأقسامه خمسة:
(الأول) دلسها عليه أحد بالحرية، فيرجع بالمهر على المدلس، ويكون الولد حرا، وللسيد على عشر قيمتها إن كانت بكر أو نصف العشر إن كانت ثيبا، وأرش العيب إن عابت بالولادة، وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى ولزم مهر المثل، ودفع بالمهر على سيدها وتحرر الولد.
(الثاني) شهد الشاهدان لها بالحرية، فيرجع بالمهر على الشاهدين، وباقي الأحكام على ما ذكر.
(الثالث) تزوجها بظاهر الحال على الحرية، فيكون النسب لاحقا والولد رقا وله الرجوع إليها بالمهر، وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه، ويجب على السيد أن يبيع الولد من أبيه، ولزم الأب قيمته، فإن عجزا استسعى فيها، فإن لم يسع دفع الإمام عليه السلام قيمته للسيد من سهم الرقاب.. إلى آخره (1).
وقال ابن إدريس: وإن عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كانوا أحرارا، ويجب على الشاهدين ضمان المهر إن