العليل ويبرد الغليل، والحمل على التقية هنا مغلق بابه ومسدل حجابه إلا أن يكون بالمعنى الآخر الذي تقدمت الإشارة إليه مرارا، لكنه غير معلوم في أي هذه الأقسام، وظاهر جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في شرح النافع والمحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية التوقف في المسألة.
وربما جمع بين الأخبار (1) بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب، وجعله السيد السند الأولى في الجمع بينهما، وجعل الاحتياط في الحيضتين، وهو جيد، وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل اختبار مذهب الشيخ المفيد تبعا للجماعة المتقدم ذكر هم استنادا إلى الأخبار الدالة على تفسير الأقراء المعتبرة في العدد بالأطهار، واتفاق الأصحاب على اعتبار الأطهار في العدة، وتفسير الأقراء التي تضمنتها الآية بها، وعدم عملهم على ما قابلها من روايات الحيض بل حملها على التقية كما ذكره الشيخ.
وفيه (أولا) إنه وإن كان الأمر كما ذكره من حمل الروايات الدالة على تفسير الأقراء بالحيض على التقية وعدم عملهم عليه ا، إلا أن ذلك إنما وقع لهم في مسألة الزوجة التي يجب عليه ا العدة بثلاثة أقراء، والروايات إنما اختلفت في أنه هل المراد بالأقراء هنا هي الأطهار أو الحيض، إنما هو ثمة دون ما نحن فيه إنما صرنا إلى العمل بتلك الأخبار في تلك المسألة لا تفاق الأصحاب، واعتضاد تلك الأخبار به، وهذا مفقود فيما نحن فيه لما عرفت من الاختلاف في هذه المسألة، والحمل على التقية في هذه المسألة غير مسير لعدم قول