يروي الراوي تارة مشافهة وتارة بواسطة، وأي مانع من ذلك.
وبالجملة فالطعن في الرواية بضعف السند ليس في محله، نعم الطعن فيها بمخالفة الأصول والقواعد المتفق عليها نصا وفتوى يمكن، إلا أنه قد تقدم له نظائر لا تكاد تحصى كثرة، وما ذكره المحقق في نكت النهاية من أنه متى سلم هذا النقل فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة لا نعلمها جيد وإن كان قد رجع عنه، وكيف كان فالمسألة غير خالية من من شوب الاشكال لما عرفت، والله العالم بحقيقة الحال.
المسألة الرابعة: لا إشكال في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها، لأن مجرد الاستيلاد لا يكون سببا في العتق وإنما غايته التشبث بواسطته بالحرية، ولا خلاف أيضا في أنه لو مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرقية وجاز بيعها، إنما الخلاف هنا في مواضع:
أحدها: ما نقله في المختلف عن ابن إدريس أنه نقل عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره، وهو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحة في جواز البيع في بعض المواضع، كما سيأتي بعض منها إن شاء الله تعالى في المقام، ويؤيده أنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.
وثانيها: فيما لو عجز نصيب ابنها من التركة عن التخلف منها، بمعنى أنه إذا مات المولى والولد حي انعتقت بموت المولى لانتقالها أو بعضها إلى ولدها، فينعتق عليه ما يرثه منها، لأن ملك الولد لأحد أبويه يوجب عتقه عليه كما قدمنا تحقيقه ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق ن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا أعتق منها بقدره.
ولو عجز النصيب عن المتخلف وهذا هو محل اللام هنا فهل الحكم في ذلك أنه تسعى في التخلف، ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة، ولا يلزمه السعي لو لم يكن له مال؟ أم يجب على الولد فكها من ماله؟ الأكثر على