هنا قاعدة يبنى عليها كما ذكروه، وما لم يرد فيه خبر ينبغي التوقف في الحكم.
وكيف كان فالعمل في المسألة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من صحة العقد وبطلان الشرط في صورة اشتراط أن لا يتزوج ولا يتسرى، وكذا في صورة اشتراط تسليم المهر إلى أجل.
وقد صرح في المسالك بأن في المسألة وجها أو قولا بصحة العقد دون المهر، ثم شرح ذلك بما هو مذكور ثمة (1) وهو اجتهاد في مقابلة النصوص، ومن ثم أعرضنا عن ذكره وطوينا الكلام دون نشره، فإن مقتضى النصوص المذكورة هو صحة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصة، والله العالم.
المسألة الخامسة: اختلف الأصحاب فيما لو شرطت أن لا يفتضها على أقوال:
(أحدها) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية من لزوم الشروط وصحة العقد في الدائم والمنقطع، وبه قال جمع من الأصحاب منهم المحقق في الشرايع، والشارح في المسالك.