بالتقريب الآتي ذيلهما.
و (ثالثها) إن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، أما عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلة المتقدمة، وأما ثبوته مع الشرط فلعموم (المسلمون عند شروطهم) (1) اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي ابن البراج، وبه قطع المحقق والشهيدان، وستأتي الأخبار الدالة عليه إن شاء الله تعالى.
و (راعها) عكسه، وهو أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، فيكون المتقضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ، ولو اشتراطا ثبوته كان اشتراطا لما يقتضيه العقد، وإلى هذا القول ذهب المرتضى وابن أبي عقيل، أما ثبوت التوارث مع انتقاء شرط السقوط، فلعموم (2) الآية، وأما السقوط مع الشرط، فلعموم (المؤمنون عند شروطهم) وقد استدل عليه أيضا بموثقة محمد بن مسلم (3) الآتية إن شاء الله تعالى والواجب نقل ما وصل إلينا من روايات المسألة، ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه فهمه منها.
الأول: ما رواه في الكافي (4) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، وإن لم يشترط لم يكن) ورواه الحميري في قرب الإسناد (5) عن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: في الكافي بعد نقل الخبر المزبور: وروى أيضا (ليس بينهما ميراث