وعن الصادق عليه السلام في تفسير الأولى قال: العفو الوسط من غير إسراف ولا اقتار.
وبالجملة فالمراد ما يسهل إ عطاؤه، فأين هذا مما يدعيه من أن العفو بمعنى الاعطاء، والاعطاء إنما استفيد من لفظ آخر كقوله خذ في قوله (خذ العفو) وينفقون في قوله (ماذا ينفقون) لا من لفظ العفو.
وبالجملة فإن الاستدلال بذلك من مثله رحمه الله غريب عجيب كما لا يخفى على الأديب اللبيب والموافق المصيب، وحينئذ فالواجب على ما اخترناه أنه متى كان المهر دينا فإنه يصح بلفظ العفو والهبة والابراء، والترك والاسقاط والتمليك، لإفادة كل من هذه الألفاظ المعنى المراد من اسقاط حقها الذي في ذمته (1) وإن كان عينا وكان في يده فبلفظ التمليك والهبة، ولا يصح بلفظ الابراء والاسقاط والترك لأن هذه الألفاظ ظاهرة عند هم في اسقاط ما في الذمة، وكذا لو كان في يدها فإنه يكفي التمليك والهبة بشرط القبض له من يدها كما تقدم في الهبة بدون التمليك، قالوا: ولا بد من القبول على التقديرين إذا كان عينا، والنصوص لا دلالة لها عليه.
السادس: قد صرحوا بأنه ليس لولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق، لأن العفو عن مال الغير بغير إذن المالك على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على مورد الإذن والرخصة وهو ولي المرأة خاصة ولأنه لا غبطه للمولى عليه في ذلك، تصرف الولي منوط بالمصلحة، وإنما خرج عنها ولي المرأة بالنص الخاص، ومن ثم منع بعضهم من عفو ولي المرأة أيضا لذلك، كما