أقول: والتحقيق ما عرفت من أن ما ذكروه من الصحة وكونه فضوليا إنما يتم لهم في نكاح العبد خاصة دون الأمة، وأن المستند في بطلان عقد الأمة إنما هو الأخبار التي قدمناها، وبه يظهر ضعف القول المشهور من الصحة مطلقا، وضعف قول ابن إدريس من البطلان مطلقا، وقوة قول ابن حمزة من التفصيل المذكور، والمفهوم من جملة من الأخبار المتقدمة في المسألة المشار إليها آنفا، أنه تكفي في الإجازة سكوت السيد بعد علمه بالنكاح وعدم إنكاره له، وبذلك صرح ابن الجنيد فقال: لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا في الامضاء، واستقربه في المختلف وهو جيد للأخبار المشار إليها، إلا أن موردها نكاح العبد كما عرفت، والله العامل.
تذنيبات الأول: المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن المولى لعبده في التزويج كان المهر ونفقة الزوجة على السيد، لأن النكح لما وقع صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة، ولا محل لهما إلا ذمة السيد، لأن العبد لا يملك. هكذا علله في المسالك.
ونقل الشيخ في المبسوط تعلق ذلك بكسب العبد، لأن المهر والنفقة من لوازم النكاح، وكسب العبد أقرب شئ إليه، فإن مصرف الكسب مؤونة الانسان وضروراته، ومن أهمها لوازم النكاح.
وأورد عليه بأن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها، وذمة العبد ليست أهلا لذلك، فلا بد من تعلقه بذمة السيد، كذا ذكره السيد السند في شرح النافع.
ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بمنع كون ذمة العبد ليست أهلا للتعلق، ولها يتعلق بها عوض التلف إجماعا، ولجواز تعلق المهر بالكسب كما يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا. ثم قال: واحتمل العلامة ثبوتها