على الاستحباب، قال والثاني ضعيف السيد، مع أن الصيغة وهي التحليل لم توجد، إنتهى.
والأظهر عندي حمل الخبرين على التقية، فإن العامة مطبقون على عدم صحة نكاح التحليل وهو من خواص الإمامية أنار الله برهانهم ويشير إلى ما ذكرنا كلام الشيخ في الجواب عن خبر الحسين بن علي بن يقطين حيث إنه قال: إن هذا الخبر ورد مورد الكراهة والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غرنا، ومما يشنع علينا مخالفونا به، فالتنزه عنه أولى. إنتهى، وهو يرجع إلى الحمل على التقية كما ذكرناه.
ومن هذه الأخبار المتقدمة وأمثالها يعلم صحة ما صرح به الأصحاب من أنه يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ، فلو أحل له قبلة خاصة اقتصر عليها وحرم ما زاد والنظر خاصة اختص الحل به، ولو أحل له الخدمة خاصة حرم ما سواها، ولو أحل له الوطئ لم يحل له الاستخدام. نهم يحل له غيره من ضروب الاستمتاع لدلالته على الوطئ بالمطابقة، ودلالته على باقي وجوه الاستمتاع كالنظر واللمس والقبلة ونحوها بالالتزام، وبذلك صرحت رواية الحسن بن عطية.
الثاني: لا ريب في اعتبار صيغة لهذا النكاح، فإن مجرد التراضي لا يكفي حل الفرج إجماعا، قد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل، لأنه هو الوارد في النصوص كما عرفت مما قدمناه من الأخبار وغيره على هذا المنوال أيضا، فيصح بقوله: أحللت لك وطؤ فلانة، وأو: جعلتك في حل من وطئها، قاصدا به الانشاء.
واختلفوا في لفظ الإباحة، فالمشهور وهو قول الشيخ في النهاية وأتباعه والمرتضى أنه لا يفيد الحل، ونقل عن العلامة في أحد قوليه وقوفا على ظاهر النصوص، تمسكا بالأصل، وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والمحق والعلامة في القول الآخر وجماعة إلى الاكتفاء به لمشاركته للتحليل في المعنى، ويجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما ذكر في الأصول.