ثم قال: وهي ضعيفة بجهالة الراوي، فالأحوط الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتفق وإن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الإذن في الوطئ لا يخلو من قوة إنتهى أقول: أما ما ذكره من ضعف الرواية بجهالة الراوي فإنه يمكن المناقشة فيه بأن الحسن العطار هنا الظاهر أنه الحسن بن زياد العطار الضبي، وهو ثقة فتكون الرواية صحيحة.
وأما ما ذكره من الاحتياط أو الاقتصار على لفظ التحليل وإن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الإذن في الوطئ لا يخول من قوة فهو جيد، ويؤيده ما تقدم في غير مقام من أن المدار في العقود مطلقا على الألفاظ الدالة على الرضاء بمقتضى ذلك العقد بأي لفظ كان، فهنا بطريق أولى حيث إنه في الحقيقة لا يخرج عن الإباحة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، والأمر فيها أوسع دائرة من العقود ويؤيده تأييدا رواية محمد بن مضارب المتقدمة.
بقي الكلام في تعارض رواية البقباق الدالة على عدم جواز النكاح بالعارية، ورواية الحسن العطار الدالة على جوازه، وأنه لا بأس به، وقد جمع بينهما في الوافي بحمل لا عارية في وراية الحسن على التحليل، وأنه قد أطلق عليه تجوزا، ولا بأس به في مقام الجمع، والله العالم.
الثالث: اختلف الأصحاب في أن التحليل هنا هل هو عقد أو إباحة وتمليك منفعة؟ فنقل عن السيد المرتضى أنه عقد متعة محتجا على ذلك بأنه ليس ملك يمين، لأن المفهوم من ملك اليمين ملك الرقبة، فيكون عقدا لانحصار سبب الإباحة في العقد والملك بنص القرآن، والمشهور أنه ملك منفعة، لأنه ليس عقد دوام، وإلا لم يرتفع إلا بالطلاق وهو باطل إجماعا، ولا عقد متعة، لأنه مشروط بذكر المهر والأجل وهما غير معتبرين في التحليل، وإذا انتفى كونه عقدا ثبت كونه تمليك منفعة، لأن الحل دائر مع العقد والملك على سبيل منع الخلو، وإذا انتفى الأول ثبت الثاني.