المستثنى فكيف لا تنافي استثناؤه ولو ظاهرا.
الثاني: قالوا: لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما بملكه، ولزم الأب الباقي، وهو جيد.
الثالث: إطلاق المال في الروايات الدالة على أنه متى كان للولد مال فإن المهر على الأب شامل لما يؤخذ في الدين وما لا يؤخذ فيه، مثل دار السكنى ودابة الركوب ونحوهما إلا أن ذلك لا يقتضي صرف الثاني من هذين الفردين في أداء دين المهر لو تزوج والحال كذلك، فلو كان له دار سكنى وفرس ركوب ونحوهما، فإن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي أن الخر عليه دون الأب، ولكنه متى تزوج كذلك كان المهر في ذمته، ولا يجب عليه صرف هذا الأشياء في أداء دين المهر لو طلبته الزوجة، بل يبقى المهر ثابتا في ذمته إلى أن يتيسر له قضاؤه، وقوفا على مقتضى الدليلين في كل من المقامين، فإن غاية ما يدل عليه الدليل في هذه المسألة هو أنه متى كان له مال فالمهر عليه دون أبيه، بمعنى أن المهر يكون في ذمته، والحكم بوجوب المهر في ذمته لا يقتضي وجوب صرف هذه الأشياء في أدائه، بل يرجع في ذلك إلى تلك المسألة الأخرى، وهو استثناء هذه الأشياء من الصرف في الذين، بل يبقى في ذمته إلى أن يقدر على الوفاء جمعا بين الأصلين المذكورين.
الرابع: لا ريب أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به، كما لو أداه الأجنبي، أما لو ضمنه صريحا، وانتقل إلى ذمته بالضمان، فلو أدى بعد ذلك فهل يرجع به أم لا؟ اختلف كلام العلامة في التذكرة في ذلك فقال في موضع منها بجواز رجوعه إذا قصد بالضمان الرجوع، محتجا بأن قصد هنا يجري مجري إذن المضمون عنه في الضمان، وفي موضع آخر قطع بعد الرجوع محتجا بأنه أدى ما لا وجب عليه بأصل الشرع وأورد عليه بأن في الفرق بين ضمانه لذلك، أدائه له ابتداء نظرا، لأنه بالنظر إلى الطفل متبرع في الموضعين، وبالنظر إلى كونه وليا منصوبا للنظر،