أقول: والذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن محمد بن مسلم في الموثق (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها إليها له ولغيره سواء) وما رواه في التهذيب والفقيه (2) عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح (قل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك، فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قل: لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم) وما رواه الشيخ (3) في الموثق عن سماعة (قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق) وبذلك يظهر لك ضعف ما احتمله الشيخ والعلامة من عدم الرجوع بناء على تلك التخرصات الباردة والتخريجات الشاردة ومنشأ ذلك الغفلة عن ملاحظة الأخبار وعدم إعطاء التأمل حقه في تتبع الآثار الواردة عن الأئمة عليهم الرابع: لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف المسمى دون العوض والوجه في رجوعه بنصف المسمى دون
(٥٢٢)