الأجل، بأن يعقد عليها بعد انقضاء المدة وإن كانت في العدة بمهر جديد ومدة أخرى، وقوله (وهل يطيبه إلا ذاك) لعل المراد به أنها ليست مثل الدائمة متى تزوجها صارت كلا عليه، فإن هذه باعتبار المدة التي لها إن أعجبته جدد العقد عليها بعد المدة وزادها وزادته وإلا تركها.
وعن الفتح بن يزيد (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها) وعن ابن شمون (2) (قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائر كم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا) إلى غير ذلك من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في الأركان والأحكام فهنا مقامان:
الأول في الأركان:
وهي عند الأصحاب أربعة: الصيغة، والمحل، والأجل، والمهر. وتفصيل الكلام فيها يقع في موارد:
الأول: في الصيغة، ولا خلاف في انعقاد نكاح المتعة بأحد هذه الألفاظ الثلاثة وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك بأن تقول المرأة ذلك في الإيجاب، فيقبل الزوج بما يدل على ذلك من الألفاظ، وجوز أبو الصلاح وابن البراج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقوله متعيني نفسك كذا فتقول المرأة قبلت أو رضيت.
ونقل عن المرتضى أنه جعل تحليل الأمة عقد متعة، وعلى هذا ا فينعقد عنده بلفظ الإباحة والتحليل، قال في شرح النافع وهو جيد لو ثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله والمشهور في كلام المتأخرين