ويمكن التزام الجواز لما ذكر ومنع كونها ذات بعل مطلقا (1) بل في المدة المعينة ويترتب على ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة وثبوت المهر لو مات قبلها، فعلى الأول يمكن القول به، وعلى الثاني ينتفيان إلى أن قال: والرواية المذكورة جعلت شاهدا للاعتبار لا مستندا للحكم فلا يضر ضعفها، وكيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخر المدة عن العقد قوي، إنتهى.
أقول: أراد بالاعتبار الذي استند إلى وجعل الرواية شاهدا عليه هو ما قدمه أولا حيث قال: وإن عيناه منفصلا صح أيضا على الأقوى عملا بالأصل، ولوجود المقتضي للصحة وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، وانتفاء المانع، وليس إلا تأخره عن العقد، ولم يثبت شرعا كون ذلك مانعا ويشهد له إطلاق رواية بكار بن كردم، ثم ساق الرواية وفيه أولا ما عرفت فيما قدمنا نقله عن سبطه في شرح النافع، فإنه كلام جيد، مرجعه إلى أن الأصل عصمه الفروج حتى يقوم دليل على إباحتها، والذي علم من الأدلة بناء على طرح الرواية كما هو المفروض في كلامهم هو اتصال الأجل بالعقد، ومن ادعى سوى ذلك فعليه الدليل.
وبذلك يظهر لك ضعف تمسكه بالأصل بمعنى أصالة صحة العقد، فإن الأصل الذي ذكرناه أقوى متمسكا، لأن مرجعه إلى أصالة العدم وهو بديهي لا نزاع فيه.
وكيف كان فدليله بعد ما عرفت لا يخرج عن المصادرة لأن قوله لوجود