وفيه أن الظاهر إن الرجل المذكور هو ما ذكره النجاشي بقوله الحسن بن زياد العطار مولى بني ضبة كوفي ثقة إلى أن قال: له كتاب يروي عنه ابن أبي عمير فإن الوصف بالعطار ورواية ابن أبي عمير عنه قد اتفقت عليه العبارتان، ولكن النجاشي زاد ذكر الأب والشيخ لم يتعرض له، وبالجملة فالمتأمل في ذلك لا يخفى عليه أن الرجل واحد.
وأجاب الشيخ عن الروايات الأولة بالحمل على أحد وجهين:
(الأول) الحمل عليه اشتراط الأب الحرية فإنها فإنها مجملة قابلة لذلك.
(الثاني) الحمل على أن يكون ضم ولده إليه ولحوقه به بالقيمة كما هو صريح عبارته في النهاية المتقدمة ذكرها، ويبعد الأول قوله عن أبي عبد الله عليه السلام في آخر حسنة زرارة قد حلله منها وهو لا يأمن ذلك، ويرجح الثاني قوله عن أبي عبد الله عليه السلام في آخر رواية إبراهيم بن عبد الحميد (يقوم الولد عليه بقيمته) وقوله في آخر صحيحة ضريس (قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة) وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد حسنة زرارة وصحيحة ضريس ما صورته: قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه: هذا ن الحديثان متفقان، وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة قال (يضم إليه ولده) يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر. إنتهى، وهو جمع حسن بين الأخبار، وقدر حجة السيد السند في شرح النافع فإنه قال بعد نقل كلام الصدوق:
وما ذكره من الجمع جيد.
وأما ما احتج به بعض المتأخرين من عموم الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية من المطلب الأول الدالة على أن ولد الحر لا يكون إلا حرا منظور فيه بأن الدليل هناك مورده التزويج، والتحليل أمر آخر، ولهذا أن الشيخ في المبسوط فرق بين ما إذا قلنا بأن التحليل عقد كما هو قول المرتضى أو إباحة، فأوجب إلحاقه بالحر منهما على الأول وحكم بالرقية على الثاني، فقال على