قال في النهاية: لو شرطت على في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك.
وقال المحقق في الشرايع: وإذا شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية وقيل: يختص لزوم هذه الشرط بالنكاح المنقطع وهو تحكم.
واستدلوا على ذلك بما تكرر من الحديث المستفيض (1) (المؤمنون عند شروطهم) وما رواه الشيخ (2) عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له:
رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط) ورواه في الكافي (3) عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وعن إسحاق بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس) والرواية الأولى دالة على جواز اشترط عدم الوطئ مطلقا، وإن لم يكن بطريق الافتضاض، وهما بإطلاقهما شاملتان للعقد الدائم والمنقطع.
و (ثانيها) ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من بطلان الشرط والعقد معافي الدائم وصحة الشرط في المنقطع، وهو مذهب العلامة في المختلف وولده في الشرح