في ذلك، وعدم ظهور المنافاة من هذه الأخبار. والله العالم وأولياؤه الأخبار، المسألة الثانية: لو عقد الذميان ونحوهما على ما لا يجوز العقد عليه في شرعية الاسلام كالخمر والخنزير صح، لأن ذلك مما يملك في شريعتهم فيجوز جعله مهرا، لكن لو أسلما معا أو أحدهما، فإن كان بعد التقابض فلا شئ للزوجة، لبراءة ذمة الزوج بقبضها في شريعتهم، وإن كان قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه، أما مع إسلامهما معا فإنه يحرم القبض والاقباض في دين الاسلام، وأما مع إسلام الزوج فإنه لا يجوز له إقباضه ولا دفعه، وأما مع إسلامها فإنه لا يجوز لها قبضه، والعلة في هذه المواضع هو عدم صحة تملك هذه الأشياء في شريعة الاسلام، وما لا يكون مملوكا لا يكون مهرا، وحينئذ فالواجب بناء على ما هو المشهور هو القيمة عند مستحليه، لأن التسمية وقعت صحيحة، ولهذا لو كان قد حصل التقابض قبل الاسلام برأ، ولكن حيث تعذر تسليم العين لما عرفت وجب الانتقال إلى القيمة، وهذا القول هو المشهور، مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو إجارة أو نحوهما.
وقيل: إن الواجب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، ورده السيد السند في شرح النافع بأنه ضعيف.
أقول: ويدل على ما هو المشهور من الرجوع إلى القيمة ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة (قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خير وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها، قال: ينظر، كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول).