على بطلان تزويج الأمة بغير إذن مولاها، لا أنه صحيح موقوف على الإجازة كما ادعوه، وما ذكروه هنا متفرع على ما وقع لهم ثمة من حكمهم بالصحة من غير فرق بين العبد والأمة لو تزوج كل منها بغير إذن السيد، الأخبار إنما دلت على ذلك بالنسبة إلى تزويج العبد كما قدمناها في المسألة المذكورة.
وأما أخبار تزويج الأمة فإنها قد اتفقت على بطلانه وتحريمه، وأنه زنا محض، ولكنهم غفلوا عن ملاحظتها والتأمل فيما وقع فيها، فتأمل وأنصف، والله العالم.
المسألة الرابعة: إذا ادعت المرأة الحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك من غير علمه بفساد دعواها، وإلا كان زانيا، وكان لحكم فيه كما تقدم في الصورة الأولى من صور المسألة المتقدمة، ودعواها الحرية إما باعتبار أنها حرة الأصل ولم يكن الزوج عالما بحالها، أو ادعت العتق وظهر للزوج من قرائن الحال ما أثمر له الظن بصدقها، وتوهم الحقل بذلك.
أما لو كان عالما بفساد دعواها، أو بعد الالتفات إلى قولها بدون البينة أو الشياع أو نحو ذلك مما يفيد العلم، فإنه يكون زانيا، ويكون الحكم كما تقدم في الصورة المشار إليها، وحينئذ فمع العمل على دعواها بالتقريب المتقدم يكون من قبيل الشبهة، فيسقط عنه الحد ويلزمه المهر على الخلاف فيه من كونه المسمى أو مهر المثل أو العشر أو نصفه، وهل يكون الولد حرا أو رقا؟
قولان، وعلى كل منهما يجب على الأب فكه عند الأصحاب بدفع القيمة إلى مولى الجارية، الكلام هنا يقع في موضعين:
الأول: في المهر، وظاهرهم الاتفاق عليه وإن كانت الأمة عالمة بالتحريم، واحتمال العدم كما تقدمت الإشارة إليه ممكن، ثم إنهم اختلفوا في تقديره، فقيل: إنه المسمى لأنه عقد صحيح، قبض فيه أحد العوضين فيجب الآخر، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله.
قال في المسالك. وهو ظاهر اختبار المصنف والأكثر، ثم تنظر فيه،