أراد أن يصحب بعضهن في السفر معه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يقرع بينهن لذلك كما تقدم، كيفية القرعة هنا أن يكتب أسماء النسوة في رقاع بعد دهن، ويدرجها في بنادق متساوية، ويضعها على وجه لا يتميز ويخرج منها واحدة على السفر، فمن خرج منها صحبها، وإن أراد استصحاب اثنتين معه أخرج رقعة أخرى، وهكذا. وإن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع والسفر في واحدة وأدرجها ثم يخرج رقعة على اسم واحدة فإن خرجت رقعة السفر صحبها، وإن خرجت من رقاع الحضر أخرج رقعة أخرى على اسم أخرى. وهكذا حتى يبقى رقعة السفر، فيتعين المتخلفة، وإذا أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين والحضر في رقعتين، ثم إنه بعد خروج القرعة، على من تخرج عليه من واحدة أو أكثر لا يكون ذلك موجبا لاستصحابها بل يجوز له أن يجعلها مع المتخلفات، لكن هل يجوز له مع تركها أن يستصحب غيرها؟ منع منه الشيخ في المبسوط وإلا لانتفت فائدة القرعة.
وقيل ك يجوز ذلك لأنها ليست من الملزمات، فإن الاستصحاب تبرع، حيث إن زمان السفر لا يستحق الزوجات فيه القسم، وإنما فائدة القرعة دفع المشقة، والشحناء عن قلوب المتخلفات حيث لم يصحبهن وصحب من يريد بمجرد الميل والهوى وإذا كان صحبتها بالقرعة التي هي من الله عز وجل ارتفع ذلك من قلوبهن، والفرق بين تركها مع المتخلفات وعدم أخذ غيرها، وبين تركها وأخذ غيرها حيث جاز الأول بلا خلاف دون الثاني أن القرعة لا يوجب الصحبة وإنما تعين من يستحق التقدم على تقدير إرادته، وكيف كان فالأولى مراعاة القرعة.
ومنها استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقه الوجه والجماع ونحو ذلك، لما في ذلك من رعاية العدل والانصاف.
ومن الأخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه الصدوق (1) مرسلا (قال: قال