للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما) قال: في الوافي:
الممانحة إنما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية المثناة من الميح، وهو إيلاء المعروف، وكلاهما موجودان في النسخ.
وما رواه (1) عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله صلى الله عليه وآله عليه السلام (قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين) ولم ينقل الخلاف في عذم صحته عند العامة، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:
بصحته.
المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح زيادة على ما تقدم، ومنها العقد على القابلة وبنتها، والمشهور بين الأصحاب الكراهة، وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية، وظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور: ولا تحل القابلة للمولود ولا بنتها، وهي كبعض أمهاته، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه، إنتهى والذي وقفت على من الأخبار ما رواه في الكافي (2) عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا بنتها) وما رواه في التهذيب (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها) وما رواه المشايخ الثلاثة (4) عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته