بالأم خاصة، كذا ذكروا رضي الله عنهم ولم أقف في ذلك على نص.
قال في المسالك بعد نقله للفرق بين الانسان وغيره من الحيوانات في التبعية فيه دونها: وفي الفرق خفاء إن لم يكن هنا إجماع، مع أن أبا الصلاح ذهب إلى أنه يتبع الأم كغيره من الحيوانات، إنتهى.
وبالجملة فما ذكروه من الفرق لعدم الوقوف على نص فيه لا يخلو من الاشكال ويدل على الحكم الأول وهو ما إذا كان الأبوان ملكا لمالك واحد، فإن الولد لمالك أبويه ما رواه في الكافي (1) عن أبي هارون المكفوف (قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادما كسوميا، فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال: خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له: اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه، فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة، وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف) أقول: في القاموس، الكسوم: الماضي في الأمور، وفيه أيضا الشابن: الغلام الناعم، وقد شبن، وشبانة قال: والشباني والاشباني بالضم الأحمر الوجه والسبال.
نعم لو شرط أحدهم انفراده بالولد أو الزيادة على نصبيه منه فالظاهر صحة الشرط، لعموم ما دل على وجوب الوفا؟ بالشروط (2).
أما لو كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا فالمشهور أن الولد يتبع الحر