وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) في الصحيح أو الحسن (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها) وعن بريد بن معاوية وبكير (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام (قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما).
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه (3) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام ((قال: طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجل حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما) وما رواه في الكافي (4) عن عبيد بن زرارة في الموثق (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على علي عليه السلام، أعلي عليه السلام يقول هذا) وما رواه في التهذيب (5) في الصحيح عن محمد بن مسلم (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الأمة بيعها).
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (6) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني