ذلك كما هو مقتضى إطلاق كلامه، الخروج عن مقتضى ذلك الاطلاق، فيجب تخصيصه بغيره هذه الصورة.
وأنت خبير بأنه لا فرق بين هذه الصورة ولا بين العنن العارض بعد الوطئ إذا الجميع من باب واحد، فلا معنى لاستثنائه هذه الصورة، وحكمه بالفسخ في تلك الصورة. وبالجملة فالمعتمد هو القول الأول وهو الذي عليه المعول.
الثالث: ظاهر جملة من الأصحاب أن العنن إنما يتحقق بالعجز عن وطئها قبلا ودبرا، والعجز عن وطئ غيرها (فلو عجز عنها مثلا وأمكن وطئ غيرها لم يكن عنينا، ولم يترتب عليه جواز الفسخ.
ويدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية غياث الضبي (1) المتقدمة (إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما) وقوله في رواية أبي بصير (2) المتقدمة أيضا (ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع) واستدل السيد السند في شرح النافع على هذا القول برواية عمار (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال:
إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها).
ثم ردها مع رواية الضبي بضعف السند، وظني أن هذه الرواية ليس من روايات العنن، وإنما المراد بالأخذ فيها هو عمل شئ كالسحر يمنع من الجماع.
قال في القاموس (4): والأخذ بالضم رقية كالسحر، وعلى هذا المعنى حمله في الوافي