أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها قد كانت زنت، قال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها، قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
الخامس عشر: ما رواه في التهذيب (1) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال: ي كتاب علي عليه السلام ك من تزوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين).
السادس عشر: ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (2) (قال: وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطا ها شيئا فلا شئ عليه إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع.
الأول: لا خلاف نصا وفتوى في أن الجنون الذي هو عبارة عن فساد العقل من العيوب الموجبة للفسخ وإطلاق النصوص يقتضي الفسخ به متى تحقق، بأي سبب كان، وعلى أي وجه كان دائما أو أدوارا، عقل معه أوقات الصلوات أو لم يعقل، وكذا إطلاق فتاوى الأصحاب على ما صرح به غير واحد منهم رضي الله عنهم، نعم يشترط استقراره، فلا عبرة بعروض زوال العقل وقتا ثم يعود، لعدم صدق الجنون عرفا على من كان كذلك.
وكذا الجذام متفق عليه نصا وفتوى، إلا أنه لا نحكم به إلا بعد تحققه بتناثر اللحم وسقوط بعض الأطراف كالأنف، وذلك لأن الجذم الفتح بمعنى القطع،