الضلال من أهل الحرب وإن كان ذلك للإمام عليه السلام لحصول الإذن منهم عليهم السلام وفي رواية الهاشمي المتقدمة ما يدل عليه، وتقدم أيضا في المسألة الأولى من المقصد الأول من الفصل التاسع في بيع الحيوان (1) من الأخبار ما يدل عليه.
الخامس: قد صرح جل الأصحاب بأن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك ببيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ.
وخص ابن إدريس ذلك بالبيع والشراء اقتصارا على مورد النص، فإنه هو الذي وردت النصوص فيه بالاستبراء دون غيره من الوجوه المذكورة، مستدلا على نفيه في غير البيع بالأصل وعموم (ما ملكت أيمانكم)) (2) واحتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه من العموم باشتراك هذه الوجوه في المقتضي لذلك، وهو العلم ببراءة الرحم من ماء الغير، والمحافظة على الأنساب من الاختلاط.
ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الأصحاب أيضا في موضع آخر من كتابه، ثم إنهم صرحوا أيضا بسقوطه في مواضع.
أقول: وتحقيق المسألة بتفصيل هذا الاجمال بما يزيل عنه نقاب الاشكال قد تقدم في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان فلا حاجة إلى إعادته، وإن كان جملة من أصحابنا قد كرروا الكلام عليه في هذا الموضع أيضا.
نعم هنا موضعان يسقط الاستبراء فيهم لم يتقدم ذكرهما:
(أحدهما) ما لو ملك أمة فأعتقها فإن له العقد عليها بعد العتق، وأن يطأها من غير استبراء، وإن كان الأفضل له الاستبراء.
قال في المسالك: وظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، أما غيره فقد أطلق جملة