ابنته الأولى، وإن لم يكن قد وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج.
وقال ابن الراج: وإن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه عليه شئ، ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام وما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الموثق عبن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة، فلما كان ليله دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة لم أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها) وهذه الرواية ظاهرة في المسألة بل صريحة في المسألة الثانية لدلالتها على أن التي أدخلت على غير الابنة التي وقع العقد عليها، وقد حكم عليه السلام بأنه ترد الابنة التي أدخلت عليه إلى أبيها لأنها ليست هي الزوجة، ويرد إلى الرجل ابنته التي وقع عليها العقد لأنها زوجته، ومهرها على أبيها عوض تدليسه، والمهر الذي دفعه أولا للتي أدخلت عليه بناء على أنه دخل بها، والرواية وإن كان مجملة في ذلك إلا أنه هذا التفصيل معلوم مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وما رواه في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل انته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:
ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها) وهذه الرواية أيضا ظاهرة بل صريحة في المسألة الثانية، وأن التي أدخلت عليه غير زوجته المعقود بها، وقد كني عن العقد في الخبرين بالخطبة، وقد حكم