عن تأسيس مثل هذا الحكم الخالف للأصل متنا وسندا، إنتهى.
أقول، وقد عرفت أن الدال على هذا الحكم الروايات الثلاث المتقدمة، وأن ضعف السند غير مرضي عندنا ولا معتمد.
وأما الدلالة فقد أوضحناها بأوضح إيضاح فلا قصور فيها ولا حرج في القول بها ولا جناح، والله العالم.
فرع لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنه متعة وادعى الآخر الدوام، فإن قلنا بأن إهمال الأجل مطلقا يقتضي الدوام كان القول قول مدعي الدوام، لأن الآخر يدعي الزيادة وهي الآجل، والقول قول منكرها، وإن قلنا أن الاهمال يقتضي الابطال ما لم يقصد الدوام كما هو القول الآخر فالوجه أنهما يتحالفان، وينفسخ النكاح، لأن كلا منهما مدع ومنكر، والقول قول المنكر بيمينه، ولو اشتبه الحال لموت ونحوه لم يحكم بالتوارث ونحوه إلا مع ثبوت الدوام، كذا صرح به السيد السند في شرح النافع.
وفيه أن تفريع المسألة المذكورة على الخلاف المتقدم هنا لا يخلو من الاشكال فإن القائل بالابطال في صورة إهمال الأجل إنما هو فيما إذا كان القصد إلى المتعة وأهمل الأجل كما تقدم، والظاهر من أصل المسألة المفروضة أنهما متفقان على وقوع عقد نكاح في الجملة، ولكن أحدهما يدعي أنه عقد نكاح منقطع مستكمل لجميع شرائط المنقطع، والآخر يدعي أنه عقد نكاح دائم مستكمل لجميع شرائط الدائم ومتى كان الفرض كذلك فإنه لا تعلق له بهذه المسألة المذكورة ولا تفرع له عليها بوجه.
والذي يقتضيه النظر في قواعدهم في أمثال هذا المقام هو أقول بالتحالف وانفساخ النكاح، لأن ضابطة التحالف هو أن يدعي كل منهما على صاحبه ما ينفيه