المسالك ما وقع من الاضطراب في هذا المقام، وقد قدمنا عنه في كتاب الوصايا في مسألة ما لو أوصى له بأبيه فقبل الوصية ما هو ظاهر بل صريح في إبطال هذا الكلام وأنه من أضعف الأوهام.
فإنه قال: ولا يقدح دعواه الاجماع في فتوى العلامة بخلافه، لأن الحق أن إجماع أصحابنا إنما يكون حجة مع تحقق دخول قول المعصوم عليه السلام في جملة أقوالهم، فإن حجيته إنما هي باعتبار قوله عندهم، ودخول قوله في أقوالهم في مثل هذه المسألة النظرية غير معلوم، وقد نبه المصنف في أوائل المعبر على ذلك فقال: إن حجية الاجماع لا تتحقق إلا مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم عليه السلام في قول المجمعين، ونهى عن الاغترار بمن يتحكم ويدعي خلاف ذلك، وهذا عند الانصاف عين الحق، فإن إدخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعة معرفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم بارد، وبهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره من المتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوا فيها الاجماع إذا قام عنده الدليل على ما يقتضي خلافهم، وقد اتفق ذلك لهم كثيرا، لكن زلة المتقدم مسامحة عند الناس دون المتأخر. إنتهى، وهو جيد يستحق أن يكتب بالنور على وجنات الحور.
المقام الثاني في الأحكام واللواحق التابعة للمقام:
وفيه مسائل: الأولى: لا ريب ولا إشكال في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة، ووجوب الوفاء به لعموم الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بها، والمفهوم في كلام أكثر الأصحاب أن الشرط إنما يعتد به ويجب الوفاء إذا وقع بين الإيجاب والقبول ليكون من جملة العقد اللازم، فلو قدمه على العقد أو أخره عنه لم يقع معقدا به، ولأنه والحال هذه لا يكون محسوبا من العقد.
وقال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة يكون له