والظاهر أنه إلى هذا أشار في المسالك بقول: وذكر بعضهم أن الرتق مرادف للقرن والعفل، وأن الثلاثة بمعنى واحد، فعلى هذا يكون داخلا في النص، ثم إنه على تقدير تفسيره بالمعنى المشهور بأنه وإن كإن لم يرد به نص بخصوصه إلا أنه يمكن استفاده حكمه من الخبر التاسع والخبر العاشر وقوله فيهما (هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها) فإنه بمنزلة التعليل لجواز الرد بالنسبة إلى المسؤول عنه في الروايتين فيتعدى إلى كل موضع وجدت فيه العلة المذكورة.
قال في المسالك: وما قيده به من كونه عيبا على تقدير منعه الوطئ أصلا هو المذهب، لأنه حينئذ يصيرا ولي بالحكم من القرن والعفل اللذين لا يوجبان انسداد المحل أصلا مع اشتراكهما في العلة الموجبة للفسخ وهو فوات الاستمتاع، فيجري مجرى فوات المنفعة فيما يطلب بالعقد منفعة. إنتهى وهو جيد.
السابع: عبد الشيخ المفيد في عيوب النساء المحدودة في الفجور، وبه قال سلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح وقطب الدين الكيدري وعد الصدوق وفي المقنع المرأة إذا زنت قبل الدخول بها فإنه يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها.
وقال الشيخ في النهاية: المحدودة في الزنا لا ترد وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردها، إلا أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق، وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخله أمرها، فإن أراد فراقها طاقها. إنتهى، وهو ير جع إلى كلام الشيخ في النهاية وهو المشهور بين المتأخرين.
ونقل عن الشيخ المفيد أنه احتج باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ وبالرواية الرابعة شر والظاهر أن بناء الاستدلال بها على أن قوله