أن موردهما كما عرفت إنما هو الجنون المتجدد بعد العقد أعم من أن يكون قد وطأ أم لا.
بقي شئ، وهو أنه هل يفتقر فسخ المرأة في التجدد إلى طلاق أم لا؟
ظاهر الشيخ في النهاية الأول حيث قال: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن لها اختيار، وإن لم يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار، فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها، وكذا قال ابن البراج في المهذب وابن زهرة وابن إدريس لم يذكرا الطلاق قال في المختلف: والوجه أنه لا يفتقر إلى طلاق، سواء تجدد بعد الدخول أو قبله كغيره من العيوب، إنتهى.
أقول: أنت خبير بأن الروايتين الواردتين في المسألة لا دلالة فيهما على الطلاق بوجه، بل ظاهر رواية علي بن أبي حمزة وقوله فيها (لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) إنما هو الفسخ خاصة وأن الاختيار لها، فأيهما اختارت مضى، وعبارة كتاب الفقه وإن كانت مجملة إلا أن الظاهر حملها على هذه الرواية لصراحتها في الفسخ، وبالجملة فالظاهر ضعف القول المذكور.
(ومنها الخصاء) وهو بكسر الخاء المعجمة: المرسل الأنثيين، وقاله الجوهري، وفي كتاب والمصباح لمنير للفيومي: خصيت العبد وأخصيته خصاء بالكسر والمد سللت خصيته، فهو فعيل بمعنى مفعول، قيل: والحق به الوجاء، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما.
وفي القاموس: أنه بمعنى الخصاء.
وقال في المسالك: والوجاء بالكسر والمد أيضا هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، قبل: إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه، إنتهى.
وعد الخصاء من عيوب الرجل هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه