واتفق كلام العلامة في كتبه في أن الحكم في الصغير كذلك، واختلف كلامه في الكبير، ففي التذكرة والارشاد قطع بكون حكمه حكم الصغير في عود النصف إليه، وفي التحرير قوى رجوعه إلى الأب بعد أن حكم بكونه للولد، وفي القواعد استشكل بعد حكمه بكونه للولد أيضا.
وبالجملة فلم يتحقق في الصغير خلاف، وإنما هو ظاهر في الكبير، وإنما تردد المنصف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادة تعليلهم المدعى، فإن الشيخ وغيره إنما عللوه بكونه هبة، والهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم، أو بعد التصرف فيها، ولا يخفى قصور التعليل، إنتهى.
البحث الرابع: في التنازع، وفيه مسائل:
الأولى: لو اختلفا في أصل المرة بأن ادعته المرأة وأنكر الزوج، فقال:
لا مهر لك عندي، وما أشبهه، فإن كان ذلك قبل الدخول فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في أن القول قول الزوج بيمينه، لأن مجرد العقد لا يستلزم المهر لانفكاكه عنه في صورة التفويض، ثم يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول.
وإن كان بعد الدخول فقد أطلق الأكثر أنه كذلك أيضا، وهو على إطلاقه مشكل، لأن العقد إن اشتمل على مهر فهو الواجب، والأصل بقاؤه، وإن لم يشتمل على مهر كان مهر المثل واجبا بالدخول، فالقول بأن القول قول الزوج بيمينه والحال كما عرفت مشكل.
وربما أجيب بالتمسك بالبراءة الأصلية، وتوضيحه أن العقد لا يستلزم وجوب المهر على الزوج وكذا الدخول لا يستلزمه بل هو أعم منه، العام لا يدل على الخاص، وبيان العموم أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجه أبوه، فإن المهر في ذمة الأب، وأو يكون عبدا زوجه مولاه، فكان المهر على المولى.
وبذلك يظهر أن الدخول لا يستلزم ثبوت المهر في ذمة الزوج، ومنه يظهر