في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن، إنتهى.
وقال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره (1): (واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) (2) وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها، قال زوجها، إتقي الله وارجعي إلى فراشك، فهذه الموعظة، فإن أطاعته فسبيل ذلك، وإلا سبها وهو الهجر، فإن رجعت إلى فراشها فذلك، وإلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت وأطاعت فضاجعته، يقول الله (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) يقول: لا تكلفوهن الحب، فإنما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع (إن الله كان عليا كبيرا) إنتهى وظاهره كما ترى ترتب هذه الأمور على النشوز بالفعل لا خوفه، وهو محمول على ما تقدم عن الفراء من أن الخوف بمعنى العلم.
الثالث: فيما هو المراد من هذا الأمور الثلاثة المذكورة في الآية، (أما) الوعظ فظاهر، وهو تخويفها بالله سبحانه وذكر ما ورد من حقوق الزوج على المرأة في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وأبنائه الأطهار.
و (أما) الهجر فقد اختلف فيه كلامهم، وظاهر كلام الشيخ علي بن إبراهيم المتقدم، تفسيره بالسب وهو غريب، ولم بذكره غيره فيما أعلم ولا ريب أنه أحد معاني الهجر لكنه هنا بعيد، بل المراد إنما هو ما يؤذن بالصد والاعراض والقطيعة، وقيل: هو أن يحول ظهره إليها في المضجع وبه قال ابن بابويه (3)، ورواه