وعلله بالخبر المستفيض، ولا ريب أن المفروض هنا من قبيل ذلك، وحينئذ فالواجب هو الاستدلال بما ذكرناه من الأخبار، ولا يحتاج إلى ما بنوه عليه، ووقعوا به بسببه في التردد من تلك الوجوه، إلا أنهم لعدم الاطلاع على هذه الأخبار في عذر مما أوردناه عليهم، ثم إنه مع قطع النظر عن هذين الخبرين والرجوع إلى ما ذكروه من التعليلات، فالظاهر تعدي الحكم إلى هذه المذكورات عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط إلا ما استثني، وليس هذا منه، وبه يندفع م قيل من أنه قياس، فإن العمل كما يجب بالأدلة الخاصة كذلك بالعمومات مع عدم التخصيص، وما استند إليه المحقق الشيخ علي من أن سلطنة إسكان الزوجة بيد الزوج قد عرفت الجواب عنه آنفا.
الثالث: هل يسقط هدا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟: لا، لأن الذي يعقل سقوطه بالاسقاط هو الحق الثابت واستحقاق السكنى يتجدد بتجدد الزمان فلا يسقط بالاسقاط كالنفقة، ويحتمل السقوط كما في اسقاط الخيار، وهبة مدة المتمتع بها، وتوقف لذلك السيد السند في شرح النافع أقول: لا ريب أن الشرط المذكور هو أن لا يخرجها من البلد، وإسقاطه هو الرضاء بالخروج، ولا ريب في أنه مع الرضاء بالخروج مع طلب الزوج ذلك، فإن الواجب شرعا هو الخروج لوجوب طاعته بمقتضى الأدلة، ولا معارض لها هنا مع رضاها، ولو تم ما ذكروه من عدم السقوط باسقاطها الشرط المذكور لكان لها التخلف عن طاعته بغير عذر شرعي، وهو باطل، والظاهر أن ما ذكروه من عدم السقوط بالاسقاط إنما هو بالنسبة إلى الحق المالي الذي يتجدد بتجدد الزمان كنفقة الزوجة مثلا لا مطلق الحق، والحق الذي لها هنا هو عدم الخروج ومتابعته فيه لا السكنى كما ذكروه، فإذا أسقطت حقها ورضيت بالخروج سقط ووجب عليها الخروج مع طلب الزوج ذلك.
المسألة السابعة: لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه، وخمسين إن