وبهذه العبارة بعينها أفتى الشيخ علي بن بابويه في الرسالة على ما نقله عنه في المختلف (1).
وما رواه الكشي في كتاب الرجال عن ابن مسكان (2) (أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهم ويوجع ظهره) ونقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الخصاء ليس بعيب، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل، وإنما لا ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.
والعجب منه مع ورود هذه الأخبار، ونقله لجملة منها في كتب الأخبار كيف يطرحها في معارضة هذا التعليل ويرجحه عليها. وبالجملة فإن الحكم بعد ورود هذه الأخبار مما لا ريب فيه.
بقي الكلام في الوجاء فإن ثبت أنه داخل تحت الخصاء، وإلا فالتمسك بأصالة صحة العقد أقوى مستند في المقام، وبما ذكرناه أيضا صرح السيد السند في شرح النافع.
(ومنها العنن) وقد عرفه المحقق في الشرايع بأنه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث بعجز عن الايلاج.
قال: في المسالك: والاسم العنة بالضم، ويقال للرجل إذا كان كذلك:
عنين كسكين.