وأما (ثالثا) فلأن نفي الدلالة على جواز التصرف فيه قبل القبض ممنوع، وسند المنع قد عرفته، والدليل لا ينحصر في الاجماع.
وأما (رابعا) فإنه قد اعترف قبل هذا الكلام في الكتاب المذكور كما نقله عنه في المختلف بأن المرأة تملك الصداق بالعقد، وهو في ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، وهو ظاهر المناقضة لما ذكره، وبالجملة فإن كلامه هنا عليل لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.
المسألة العاشرة: قد عرفت أ ن الأظهر هو وجوب المهر كملا بمجرد العقد، إلا أنه لا يستقر إلا بالدخول، وأنه لا خلاف نصا وفتوى في استقراره بالدخول. وعليه تدل الأخبار المستفيضة، وقد تقدم شطر منها في المسألة الثانية، من هذه البحث، وأنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول من غير خلاف، كما دلت عليه الأخبار، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة.
بقي الكلام هنا في حكم المهر مع موث أحد الزوجين قبل الدخول، وأنه هل ينتصف المهر بذلك أم لا؟
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من كلامهم، ثم نقل الأخبار الواردة في المقام، والكلام فيها بما يسر الله تعالى فهما ببركة أهل الذكر عليهم السلام فنقول: قال الشيخ في النهاية: ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا ويستحب لها أن تترك نصف المهر فإن لم تفعل كان لها المرة كله. وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، وتبعه ابن البراج في الكامل، وقال في المهذب: لورثتها المطالبة بالمهر، وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا، وقال ابن حمزة: يلزم المهر المعين ينفس العقد، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء بالدخول والموت وارتداد الزوج (1).