لم تخرج معه، فإن أخرجها إلى بلد الشرك يبطل شرطه ولزمته المائة، إن أخرجها إلى بلاد الاسلام لزم الشرط.
والمستند في هذا الحكم ما رواه الكليني (1) في الحسن عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليهم السلام (قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلادة، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينار، أرأيت إ ن لم تخرج معه إلى بلاده، فإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها، أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له) أقول: لا ريب أن هذه المسألة من فروع المسألة السابقة، فكل من منع من صحة هذا الشرط ثمة كابن إدريس ومن تبعه منع من الصحة هنا، وإن صح العقد.
ومن جوز الشط وقال بصحته ثمة، فبعض منهم قالوا بذلك هنا أيضا.
وبعض توقف وتنظر هنا.
ومن الأولين الشيخ في النهاية وجماعة منهم العلامة في أكثر كتبه، والمحقق في النافع عملا بالخبر المذكور وعموم الأمر بالوفاء الشروط.
ومن الآخرين المحقق في الشرايع فإنه حكم بالصحة في المسألة الأولى، وتردد في هذه المسألة.
ثم إن قوله عليه السلام في الجواب (إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك) إلى آخره معناه أن لما اشترط عليها أن يخرج إلى بلاده، وهو أعم أن يكون بلاد الاسلام أو بلاد الشرك أراد عليه السلام ايضاح الحكم بالنسبة إلى كل